المادة 32 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
بالإضافة إلى المتطلبات والشروط الخاصة بترخيص المصانع من الوزارات المعنية الأخرى لا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات إلا إذا توفرت الشروط التالية:
أ- يكون ترخيص خطوط انتاج المبيدات العشبية وصالات الانتاج منفصلا عن باقي خطوط انتاج المبيدات الاخرى على أن تراعى الاشتراطات الفنية الواردة في أحكام هذه المادة.
ب- الشروط والمتطلبات الفنية الخاصة بترخيص المصانع الواردة في الملحق رقم (3).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026