المادة 32 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

بالإضافة إلى المتطلبات والشروط الخاصة بترخيص المصانع من الوزارات المعنية الأخرى لا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات إلا إذا توفرت الشروط التالية: أ- يكون ترخيص خطوط انتاج المبيدات العشبية وصالات الانتاج منفصلا عن باقي خطوط انتاج المبيدات الاخرى على أن تراعى الاشتراطات الفنية الواردة في أحكام هذه المادة. ب- الشروط والمتطلبات الفنية الخاصة بترخيص المصانع الواردة في الملحق رقم (3).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك