المادة 31 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
على اللجنة المكلفة بالتفتيش تحرير محضر للمخالفة التي تم ضبطها وفقا لنموذج الضبط المعتمد من قبل الوزارة وترسل نسخة من المحضر لقاضي محكمة الصلح في المنطقة التي يتبع لها المصنع لدفع الغرامة المستحقة وفقا للنصوص الواردة في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026