المادة 29 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم في المديرية الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد.
ب- يستوفى من طالب الترخيص بدل الترخيص أو تجديد الترخيص المقرر بموجب أحكام قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ
ج- توثق الرخصة في السجل الخاص لدى المديرية
د- يكون سريان مفعول الرخصة التي تصدر لاول مرة من تاريخ اصدارها ولنهاية اليوم الأخير من السنة التي صدرت فيها وتجدد الرخصة سنويا من قبل مديرية زراعة المحافظة المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الأخير من شهر اذار بعد أن تستوفي الوزارة بدل الخدمات الزراعية المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026