المادة 28 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- يقدم طلب ترخيص تصنيع المبيدات للوزارة ويقوم القسم بتدقيق طلب الترخيص للتأكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (26) والمادة (27) من هذه التعليمات. ب- يشكل المدير لجنة من ثلاثة من المختصين في القسم المعني للكشف على المصنع للتأكد من استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن يرافق اللجنة اثناء الكشف طالب الترخيص أو وكيله المعتمد وعلى اللجنة تقديم تقرير بواقع الحال. ج- إذا تبين ان نتيجة الكشف وجود نواقص أو وجود مخالفة للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يوجه المدير لطالب الترخيص اشعارا مبينا فيه النواقص والمخالفات التي تم الوقوف عليها ويمنح طالب الترخيص مهلة لاستكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال مدة اقصاها مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ. د- إذا لم يقم طالب الترخيص بتوفير النواقص أو تصويب المخالفة يصدر المدير قرارا باعتبار أن الطلب غير موافق عليه ويتم ابلاغ طالب الترخيص بذلك. ه- إذا قام طالب الترخيص بتصويب أوضاع المخالفات أو استيفاء النواقص لمتطلبات الترخيص من خلال كشوفات الجنة المكلفة وخلال الفترة الزمنية المنصوص عليها لاستكمال النواقص او تصويب الأوضاع يمنح طالب الترخيص رخصة تصنيع المبيدات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك