المادة 22 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
للوزير الحق بإلغاء تسجيل أي مبيد بناءً على تنسيب لجنة تسجيل المبيدات مع بيان الأسباب التي أدت إلى إلغائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026