المادة 21 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- في حال تم تعديل الاسم التجاري لمبيد مسجل في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل الشركة المنتجة له على الجهة المحلية المسجل باسمها المبيد تزويد المديرية وخلال شهرين من تاريخ التعديل بالوثائق الصادرة عن الشركة المنتجة للمبيد والمتعلقة بالتعديل الذي أجرته على الاسم التجاري مصدقة من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ وفي حال تخلفها عن ذلك لا يسمح باستيراد المبيد باسمه التجاري الجديد. ب- لا يجوز تسجيل اي مبيد مستورد بأكثر من اسم تجاري للشركة المنتجة الواحدة للمفوض الواحد. ج- لا يجوز للمصانع المحلية تسجيل أي مبيد بأكثر من اسم تجاري للاستخدام المحلي. د- يحق للمصانع المحلية تسجيل أكثر من اسم تجاري لغايات التصدير. ه- يجوز للمفوض التقدم بطلب بالغاء تسجيل المبيد المسجل لصالحه . و- يحق للمصنع المحلي المرخص التنازل أو نقل تسجيل مبيد لمصنع محلي آخر مرخص ضمن الشروط التالية: 1.ارفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمين بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1). 2. أن يكون المبيد المنوي التنازل عنه مسجلا حسب الاصول لدى الوزارة 3. أن يكون للمصنع خط انتاج مرخص لنفس نمط تصنيع المبيد المراد نقله أو لديه اتفاقية تصنيع عند طرف آخر. 4. تزويد الوزارة بإتفاقية التصنيع الموقعة بين الطرفين و مصادق عليها من غرفة الصناعة. 5. تزويد الوزارة بكتاب رسمي مصادق عليه من الطرفين يتضمن موافقة مالك التسجيل الاصلي على التنازل بالمبيد لصالح المصنع الجديد، وتسليم الملصقة المعتمدة وشهادة التسجيل الاصلية للوزارة . 6. تغيير الطلب العادي والطلب الموحد والملصق المعتمد باسم مالك التسجيل الجديد. 7. دفع بدل التسجيل المقرر وفقاً لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك