المادة 16 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه التعليمات يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى مع طرق تحليل المبيد والعينة القياسية. ب- إذا تبين نتيجة تحليل العينة الأولى من المبيد أنها غير مطابقة لشهادة التحليل والبيانات المقدمة مع طلب التسجيل أو بأنها لا تتفق مع المواصفات الدولية المعتمدة يحق لطالب التسجيل أن يتقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد على أن يقوم بدفع أجور التحليل المقررة. ج- إذا تعذر لأسباب فنية تحليل عينة المبيد في مختبرات الوزارة أو في أي من المختبرات المعتمدة داخل المملكة على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل للمبيد من مختبر معتمد حاصل على شهادة الاعتماد ايزو (17025) أو ما يعادلها من خارج المملكة الأردنية الهاشمية. د- إذا تبين من طرق التحليل المرفقة بطلب التسجيل أن أيا منها غير معتمد أو غير مستخدم في مختبرات الوزارة أو في المختبرات الأخرى المعتمدة يتم إخطار طالب التسجيل بذلك ليقوم بتقديم الطرق التي يمكن استخدامها في تحليل المبيد. ه تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد ملغى حكماً في الحالات التالية: 1- إذا لم تجتز العينة الأولى اختبارات المطابقة ولم يتقدم طالب التسجيل بتحليل عينة ثانية خلال شهر من تاريخ إبلاغه. 2. إذا تبين أن نتيجة تحليل العينة الثانية غير مطابقة لشهادة التحليل أو بأنها لا تتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة. و إذا اجتازت العينة الفحوصات المخبرية أو كانت شهادة تحليل المبيد من مختبر خارج المملكة مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل يقوم القسم المعني في المديرية بتدقيق بطاقة البيان للمبيد خلال شهر للتأكد من أنها تتضمن كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذه التعليمات وأنها معدة وفق الشروط الواردة فيها. المادة 17ارتباطات المادة أ- مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المبيد (بطاقة البيان) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربيةتعديلات المادة 1 أو باللغة العربية والإنجليزية حسب مقتضى الحال:- 1. اسم المبيد التجاري باللغتين العربية والإنجليزية. 2 . المادة أو المواد الفعالة وتراكيزها (وزن/وزن) أو (وزن/حجم) مع ذكر الاسم العام باللغتين العربية والإنجليزية. 3. نمط التصنيع باللغة العربية والانجليزية. 4. ثبات المبيد على درجات حموضة الماء المختلفة مع بيان المدة الزمنية. 5. أسماء المحاصيل والآفات المستهدفة وطريقة ونسبة الاستعمال و فترة الأمان كما هي محددة في الشبيه العالمي (اعتماد فترات الأمان الموجودة في بطاقة البيان كما وردت من الشركات المخترعة للمبيدات). 6. المبيدات الاخرى التي ليس لها شبيه عالمي العمل على تقديم دراسات تثبت فترات الأمان المطلوبة. 7. قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات. 8. المزروعات الحساسة للمبيد. 9. سميته على السمك والنحل والطيور وتوضع الرموز التعبيرية لها داخل شريط الالوان. 10. الكمية الصافية في العبوة. 11. رقم تسجيل المبيد لدى الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة. 12. رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة صلاحية المبيد من تاريخ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما باللغة العربية أو الإنجليزية على الملصقة أو على العبوة وأن يكون بالشهر والسنة. 13. بلد المنشأ واسم الشركة الصانعة واسم الشركة المسوقة إن وجدت. 14. اسم المستورد المحلي وعنوانه. 15. الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والجرعة المضادة والإسعافات الأولية في حالة التسمم بالمبيد وتوضع الرموز التعبيرية لها داخل شريط الالوان. 16. تصنيف السمية للمبيد الجاهز. 17. تحذير باللون والصورة التوضيحية ( Pictogram & Color Code) والمعتمدة من النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيماوية ووسمها (GHS) على أن تتضمن في جميع الحالات عبارة (مادة سامة) بشكل واضح يمكن تمييزه بسهولة. 18. اتباع التحذيرات الواردة من منظمة الصحة العالمية (WHO) باللون والصور التحذيرية الخاصة بالمنتج من حيث قابليتها للاشتعال والاحتراق حسب التصنيف الكيماوي للمذيبات الداخلة في تركيبة مبيدات الصحة العامة والمبيدات الحشرية المنزلية بوضع الرموز التعبيرية بشكل منفرد على بطاقة البيان والمعتمدة من النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيماوية ووسمها (GHS). 19. تحذيرا بعدم جواز استخدام المبيد إلا بإشراف مهندس زراعي إذا كان المبيد من المبيدات مقيدة الاستعمال. 20. تحذيرا بعدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المحددة في هذه الملصقة مع الالتزام بفترات الأمان عند قطف المحصول. 21. تحذيرا بعدم السماح بالرعي في الأراضي التي رشت بالمبيد إذا كان طبيعة المبيد تستوجب هذا التحذير. 22. شروط التخزين الآمنة بما في ذلك الإشارة إلى حفظ المبيد بعيدا عن متناول الأطفال. 23. طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة. 24. فترة تحريم دخول الحقل المرشوش حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية (WHO) و/ أو من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة(FAO) وتوصيات الشركة الصانعة . 25. إذا كان المبيد داخل عبوات من الورق المقوى (الكرتون) فيجب بيان المعلومات التالية على العبوة الداخلية الاسم التجاري واسم المبيد العام واسم الشركة الصانعة وعلامة مبيد زراعي سام وتاريخ الصنع والانتهاء ورقم الدفعة. 26. اضافة مجموعة المبيد حسب تصنيف الهيئة العالمية لإدارة المناعة (IRAC، FRAC،HRAC). ب- على طالب التسجيل في حال رغبته بإضافة معلومات لمحاصيل جديدة على بطاقة البيان الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إجراء التجارب اللازمة التي توافق عليها اللجنة. ج- يجب أن تكون العبوات مصنعة ضمن المواصفات المعمول بها دوليا ومحليا: 1. إذا كان المبيد على شكل صلب فيجب وضع المبيد في عبوات أو أكياس ذات جودة عالية محكمة الإغلاق وغير قابلة للتلف. 2 . إذا كان المبيد سائلا يجب أن تكون العبوات محكمة الإغلاق من المصدر صالحة وملائمة لحفظ المبيدات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها الكيماوية والفيزيائية. د- يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطبوعة على العبوة والنشرة المرفقة بها حسب مقتضى الحال بشكل واضح وثابت وبطريقة لا يمكن نزعها أو إحداث أي تغيير عليها. ه- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان حجم العبوة لا يسمح بوضع ملصقة تشمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يكتفي بأن تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 5، 10، 11، 12، 14،13، 15، 16) من هذه المادة على أن يرافق العبوة مطوية تتضمن المعلومات والبيانات الأخرى وتعتبر هذه المطوية جزءاً لا يتجزأ من الملصقة. و يمكن إضافة محاصيل غير اقتصادية على ملصقة مبيدات المصانع المحلية شريطة ورودها في ملصقة الشبيه العالمي ولايمنح شهادة حرية بيع

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك