المادة 15 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ. لاستكمال إجراءات تسجيل المبيد الذي تمت الموافقة المبدئية على تسجيله على طالب التسجيل تزويد المديرية خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ طالب التسجيل بالموافقة على : 1.عبوتين من المبيد كعينة لا تقل عن (250) غم/ أو مل على أن تحمل ملصقة مبينا فيها ( الاسم التجاري، المادة / المواد الفعالة وتراكيزها، تاريخ الصنع، تاريخ الانتهاء رقم التشغيلة أو الدفعة الواردة على شهادة التحليل والمرفقة مع العينة). 2. عينة قياسية نقية (Analytical standard) من المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته مرفقا مع العينة القياسية شهادة تحليل صادرة عن مختبرات الشركة المجهزة للعينة القياسية وأن تكون كافية لإجراء الفحوصات المخبرية المقررة في مختبرات الوزارة أو في أي مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة لمطابقة نتائج تحليل هذه العينات مع البيانات المبينة في الوثائق المرفقة بالطلب ويحق للمديرية طلب كمية مضاعفة من العينات إذا دعت الحاجة لذلك. ب- إذا لم يقم طالب التسجيل بتوفير أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد ملغى حكما من تاريخ انتهاء المهلة ج- للمدير، بناءً على طلب خطي مبرر يُ قدّ م من طالب التسجيل وقبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تمديدها لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات تسجيل المبيد. د- يبلغ طالب التسجيل بالغاء الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد خلال (15) يوم من قرار الغاء التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك