المادة 12 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسجيل المبيدات من ذوي الخبرة برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من: 1. مندوب وزارة الصحة/ يسميه وزير الصحة. 2. مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ يسميه مديرها العام. 3. مندوب الجمعية العلمية الملكية - يسميه رئيس الجمعية. 4. مندوبان عن الجامعات الأردنية الحكومية/ كلية الزراعة - يسميهم رؤساء الجامعات التي يطلب منها المشاركة في أعمال اللجنة. 5. مندوب وزارة البيئة/ يسميه وزيرها. 6. مندوبين عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية يسميهم نقيبها على أن يكون أحدهما عن الشركات المستوردة والآخر عن المصانع المحلية. 7. مندوب المركز الوطني للبحوث الزراعية/ يسميه مديره العام. 8. مندوب نقابة المهندسين الزراعين/ يسميه نقيبها. 9. مندوب مختبرات الثروة النباتية. 10. مندوب قسم المبيدات / يسميه المدير. ب- يكون رئيس قسم المبيدات او من ينوب عنه في المديرية عضوا ومقررا لأعمال هذه اللجنة ويسمى المدير سكرتير للجنة من المديرية. ج- يتم تسمية عضو بديل لكافة الجهات المختلفة عدا المديرية. د. تستمر ولاية اعضاء اللجنة لمدة سنتين باستثناء اعضاء اللجنة من المديرية ويتم تسمية مندوبين بدلا من الاعضاء المنتهية ولايتهم من قبل الجهة التي يمثلونها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك