المادة 11 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- تعتمد اللجنة قبول تسجيل المبيد على الأسس التالية:
1. فعالية المبيد.
2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المبيد.
3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المبيد في المملكة الأردنية الهاشمية في حال وجودها.
4. أن لا يكون المبيد من المبيدات المذكورة في المادة (5) من هذه التعليمات.
ب- تعتمد اللجنة الاسس الفنية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمعتمدة للتسجيل في بلد المنشأ للدول ذات انظمة تسجيل متطورة.
ج- يشترط عند تسجيل مبيدات افات الصحة العامة والمبيدات الحشرية المنزلية ان تكون قليلة السمية عن طريق الجلد او الاستنشاق وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
د- يحق للجنة طلب تغيير الاسم التجاري لأي أسباب تراها موجبة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026