المادة 2 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام:مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء . المديرية:مديرية الغذاء في المؤسسة. المديرية التي يكون من اختصاصها التفتيش على مدير:الغذاء المتداول في المملكة باستثناء ما حددته اختصاصات لجان التفتيش المشتركة الخاصة. أي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص وفق الجهات المعنية:أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية البلدية:بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة. المنزل:المكان المهيأ للسكن والاقامة فيه . المطبخالمساحة المخصصة داخل المنزل كمطبخ لإعداد : المنزليوتجهيز الغذاء. الشخص:أي شخص طبيعي او معنوي . ممارسة انشطة اعداد وتجهيز وبيع الغذاء من داخل المطبخ المنزلي أو احداها - كنشاط اقتصادي - المهنة:المحددة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات التعليمات والصادرة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات. الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة الرخصة:المهنة من داخل المنزل الصادرة عن البلدية وفقا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. المرخص له:الشخص الحاصل على الرخصة. الشخص المتقدم بطلب الحصول على الرخصة طالب الترخيص: لممارسة المهنة. ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك