المادة 2 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015.
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام:مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
المديرية:مديرية الغذاء في المؤسسة.
المديرية التي يكون من اختصاصها التفتيش على
مدير:الغذاء المتداول في المملكة باستثناء ما حددته اختصاصات لجان التفتيش المشتركة الخاصة.
أي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص وفق
الجهات المعنية:أحكام
هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية
البلدية:بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة.
المنزل:المكان المهيأ للسكن والاقامة فيه .
المطبخالمساحة المخصصة داخل المنزل كمطبخ لإعداد :
المنزليوتجهيز الغذاء.
الشخص:أي شخص طبيعي او معنوي .
ممارسة انشطة اعداد وتجهيز وبيع الغذاء من داخل
المطبخ المنزلي أو احداها - كنشاط اقتصادي -
المهنة:المحددة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات التعليمات والصادرة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة الرخصة:المهنة من داخل المنزل الصادرة عن البلدية وفقا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
المرخص له:الشخص الحاصل على الرخصة.
الشخص المتقدم بطلب الحصول على الرخصة
طالب الترخيص:
لممارسة المهنة.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026