المادة 1 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026