المادة 12 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

الأدوار والمسؤوليات أ- تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية التي تصدر التشريعات لتنظيم أعمال المطبخ المنزلي وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أجل تطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر مديرية شؤون المناطق مسؤولة عن متابعة طلبات وإجراءات الموافقات وإجراء الكشوفات والرقابة اللازمة وفق أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك