المادة 12 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
الأدوار والمسؤوليات
أ- تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية التي تصدر التشريعات لتنظيم أعمال المطبخ المنزلي وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أجل تطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتبر مديرية شؤون المناطق مسؤولة عن متابعة طلبات وإجراءات الموافقات وإجراء الكشوفات والرقابة اللازمة وفق أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026