المادة 11 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

توفيق الأوضاع أ- تعتبر كافة المطابخ المنزلية المرخصة والحاصلة على موافقات قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على الموافقة من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغاية. ب- على أي شخص غير حاصل على موافقة اعداد وتجهيز المواد الغذائية المحددة بهدف التوزيع من المؤسسة قبل نفاذ هذه التعليمات توفيق أوضاعه بموجب احكامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك