المادة 11 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
توفيق الأوضاع
أ- تعتبر كافة المطابخ المنزلية المرخصة والحاصلة على موافقات قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على الموافقة من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغاية.
ب- على أي شخص غير حاصل على موافقة اعداد وتجهيز المواد الغذائية المحددة بهدف التوزيع من المؤسسة قبل نفاذ هذه التعليمات توفيق أوضاعه بموجب احكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026