المادة 4 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

اشتراطات اعتماد المهن للعمل من داخل المنزل يشترط في المهن التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي: أ- ان لا تتطلب ممارستها استخدام معدات، أو القيام بعمليات تصنيع أو انتاج أو تقديم خدمة من شأنها احداث ضجيج، أو اهتزاز، أو وهج، أو دخان، أو غبار، او رائحة او تأثير كهرباني أو مغناطسي، وان لا يكون لها تأثير سلبي على الجوار. ب- ان لا تستخدم أو تنتج مواد خطرة مثل المواد القابلة للاشتعال والمواد المتفجرة والمواد السريعة الاشتعال، والمواد المشعة، والمواد السامة. ج- ان لا تكون ذات تأثير سلبي على الصحة أو السلامة العامة ، كتلك التي تتعلق بإنتاج أو تصنيع أو تحضير أو معالجة أو تعبئة أو تغليف أو تجهيز أو نقل أو حيازة أو توزيع أو عرض أو بيع أو تقديم المواد الدوائية أو المستلزمات الطبية. د- ان لا تستخدم أو تنتج أو تتطلب استخدام معدات أو عملية تصنيع من شأنها استهلاك الخدمات أو البنية التحتية للمنطقة السكنية بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل يتجاوز الحدود المألوفة للاستهلاك في المناطق السكنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة