المادة 3 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

قائمة المهن أ- يصدر المجلس قائمة بالمهن التي يجوز ترخيص مزاولتها من داخل المنزل بناء على تنسيب الامين. ب- تكون القائمة الصادرة وفق احكام هذه المادة جزءاً من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة