المادة 3 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020
قائمة المهن
أ- يصدر المجلس قائمة بالمهن التي يجوز ترخيص مزاولتها من داخل المنزل بناء على تنسيب الامين.
ب- تكون القائمة الصادرة وفق احكام هذه المادة جزءاً من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026