المادة 35 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يُ عين في المستشفى عدد من العاملين وعلى النحو التالي :-
أ. أطباء بيطريين عدد (8) كحد أدنى من ذوي الخبرة في مجال الطب البيطري العام وأخصائيين واستشاريين.
ب. مساعدون بيطريون عدد (8) كحد أدنى.
ج. فني مختبر عدد (1).
د. فني أشعة عدد (1).
ه. موظف إداري ومالي عدد (4).
و. عمال عدد (8).
ز. حارس عدد (2).
ح. سائق عدد (2).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026