المادة 34 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يسمح بفتح عيادات أخرى اختيارية مثل: عيادة الحيوانات المنزلية الاليفة، العيادة التأهيلية (العلاج الطبيعي)، وحدة التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة، وحدة علاج الحيوانات والطيور البرية، وحدة علاج الاسماك ، على ان يتوفر بها الشروط التالية :
أ. المساحة (100) متر مربع (10×10 متر) لكل عيادة .
تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وفيها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع ، لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
ب.يتم تزويدها بالتجهيزات التالية :
1. مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري.
2. طاولة للكشف يكون أعلاها مكسو بالاستينلستيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن(300) سم.ط × (300) سم.ع × (75) سم.أ، مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
3. ثلاجة كبيرة بحجم لا يقل عن (20) قدما لحفظ الادوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
4.جهاز عرض صور الاشعة على جدار غرفة الكشف.
5. دواليب حديدية مزودة بأبواب زجاجية سحاب بعدد لا يقل عن (2) دولاب لحفظ المعدات والادوات اللازمة للعلاج.
6. دواليب تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026