المادة 29 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يجب أن يحتوي المستشفى على صيدلية بيطرية داخلية، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (30) مترا مربعا. ب. تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على المستشفى . ج. أن يتم تزويد صيدلية الادوية بثلاجة كبيرة لا تقل عن (20) قدما لحفظ الادوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم لا يقل عن (24) قدما لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد. د. أن يحتوي على:- 1.دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران الصيدلية على أن تكون مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ وتحضير بعض المستحضرات الدوائية. 2. أن يحتوي على طاولة مكتب لمسؤول الصيدلية. 3. أن يحتوي على ترمومتر جداري لتحديد درجة حرارة الصيدلية. ه. أن تكون مكيفة بجودة عالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة