المادة 28 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة التشريح، على أن يتوفر بها الشروط التالية:
أ. أن لا تقل مساحتها عن (50) مترا مربعا.
ب.أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب المستشفى لتشريح الحيوانات تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالٍ ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
ج. طاولة تشريح للحيوانات الكبيرة وأخرى للصغيرة مزودة بمصدر إضاءة.
د. دولاب عدد (2) لحفظ المستلزمات والادوات الخاصة.
ه. أدوات لحفظ العينات التشريحية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026