المادة 25 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة للاشعة بمساحة لا تقل عن (50) مترا مربعا على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. طاولة لوضع الحيوانات الكبيرة والصغيرة عليها أثناء القيام بأخذ صور الاشعة والطاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات. ب. جهازا أشعة أحدهما يكون ثابتاً والاخر يكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة. ج. حصارة عدد واحد في حالة التصوير والكشف على الحيوانات الكبيرة وهي واقفة. د. رافعه لحمل الحيوانات الكبيرة. ه. ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للمراجعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة