المادة 24 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة فحوصات المختبر الاولية، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (50) مترا مربعا . ب. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة. ج. أن يتوفير بها الاجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، حاضنة، ويمكن زيادة أجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الادارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة. د. أن تحتوي على دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول لا يقل عن مترين، وأن يكون السطح مقاوم للاحماض والمواد الكيميائية. ه. أن تحتوي على مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسؤول عن أعمال المختبر والمشرف عليه. و. أن يتم تركيب الاسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للايدي موزعة بشكل جيد وعلى أن يكون السطح مقاوما للاحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق. ز.أن تحتوي على جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها. ح. أن تحتوي على دوش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة