المادة 21 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للولادة، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (100) متر مربع (10×10متر) للحيوانات الكبيرة وأن لا تقل عن (50) مترا مربعا (5×10متر ) للحيوانات الصغيرة. ب. أن يحتوي المستشفى على غرفتين للولادة إحداهما للحيوانات الكبيرة والاخرى للحيوانات الصغيرة كحد أدنى وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة. ج. أن تحتوي على: 1. طاولة ولادة متحركة و بها مصدر إضاءة للحيوانات الصغيرة وحصرات للحيوانات الكبيرة. 2. الادوات الخاصة بالولادة وعسر الولادة. 3. جهاز تعقيم. 4.دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الولادة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ مستلزمات الولادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة