المادة 20 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للجراحة، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ- أن لا تقل مساحتها عن (100) متر مربع (10×10 متر) للحيوانات الكبيرة وأن لا تقل عن (50) مترا مربعا (5×10 متر ) للحيوانات الصغيرة. ب- أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة كلا على حدة كحد أدنى ( واحدة للحيوانات الكبيرة والاخرى للحيوانات الصغيرة) مبطنة بجدار أسفنجي لحماية الحيوان وأن تكون كل غرفه متصلة بباب متحرك يؤدى للغرفة التي يتم فيها تحضير الحيوان قبل العملية ومتصلة بوحدة تعقيم لاستخدام الاطباء الجراحين والمساعدين ويكون هذا القسم مجهزاً بحوض غسيل خاص لغرف الجراحة وخزانة ملابس. ج-أن تكون الغرف محكمة الاغلاق، وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتعقيم، وأرضيتها من المواد المخصصة لمنع الانزلاق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها وأن تكون متصلة بشبكة الصرف الصحي. د- أن تحتوي على:- 1. أدوات متنوعة للجراحة. 2. ان تحتوي على خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة. 3. أن تحتوي على أجهزة تعقيم الادوات والمعدات الجراحية. 4. أن تحتوي على طاولة مخصصة للعمليات الجراحية للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع االتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الاستينلس ستيل ومزودة بمصدر إضاءة. 5.تركيب وحدة تخدير لتخدير الحيوانات ونوعها حسب الحاجة، وتكون على عجلات ليسهل تحريكها داخل غرفة العمليات. 6. أن تحتوي على جهاز عرض صور الاشعة على جدار غرفة العمليات. 7. أن تحتوي على عدد (2) طاولة متحركة على عجل من الاستينلس ستيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية. ه. أن يكون بها حوض أو حوضان غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها. و. أن تكون مكيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة