المادة 18 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يحتوي المستشفى على صالة الكشف المظللة بمساحة لا تقل عن
(150) مترا مربعا وتنقسم صالة الاستقبال إلى قسمين رئيسيين أحدهما يخصص لاستقبال حالات الحيوانات الكبيرة ومساحته (100) متر مربع، والاخر لاستقبال حالات الحيوانات الاليفة الصغيرة والطيور وغيرها ومساحته (50) مترا مربعا، ويجب أن يتوفر بها الشروط التالية:
أ. صالة مظللة عند مدخل المستشفى لأغراض الكشف والعلاج إحداها للحيوانات الكبيرة والاخرى للحيوانات الصغيرة ومجهز بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالاضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة الأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وبجوارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكين الطبيب من فحص وتقييم الجهاز الحركي مثل الكشف على الخيل والابل.
ب. عدد من الحصارات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
ج. دولاب معدني محكم الغلق لحفظ الادوات والمستلزمات.
د.ميزان لوزن الحيوانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026