المادة 17 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب ان يحتوي المستشفى على صالة استقبال المراجعين بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع، على أن يتوفر بها الشروط التالية:
أ. أن تكون في مقدمة المبنى ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب على غرفة الطبيب المناوب وباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة وتكون مكيفة وجيدة التهوية والاضاءة.
ب. أن يخصص برنامج إلكتروني للتعامل مع معلومات العمال والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
ج. أن تحتوي على دواليب لحفظ الملفات.
د. أن تحتوي على شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الارشادية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026