المادة 12 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

الذخائر المستخدمة -: أ( السماح لمراكز الرماية باستيراد الذخيرة والاسلحة لاستخدامها داخل المركز المرخص على أن يتم اخذ موافقة وزارة الداخلية كل حالة بحالتها . ب( في حال تم الموافقة على الاستيراد يتم مخاطبة دائرة الجمارك الاردنية بذلك على ان يكون النقل والتخزين تحت اشراف المختصين في مديرية الامن العام . ج( تنظيم سجل الذخائر وإدامته ويسجل فيه المعلومات الشخصية عن الرامي وتشمل الاسم كاملاً وتاريخ الرماية ونوع السلاح المستخدم وعدد الذخيرة المستهلكة في الرماية. د( عدم استخدام الذخيرة الا لغايات الرماية داخل المركز فقط وعدم التصرف بها أو بجزء منها بالبيع او الاهداء أو بأي شكل من أشكال التصرف . ه( ان يتم اتلاف الظرف الفارغ عن طريق لجنة امنية تضم في عضويتها مندوبيين عن الجهات التالية )مديرية الامن العام ، دائرة المخابرات العامة ، مديرية الامن العسكري( للاشراف على عملية مطابقة استهلاك الذخيرة مع الكميات المستوردة اصلاً وسجلات الرماية على أن يتم إتلافها كل ثلاثة أشهر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة