المادة 11 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

الأسلحة النارية المستخدمة داخل المركز -: أ( تنظيم سجل بجميع الاسلحة الموجودة في المركز يدون فيها كامل تفصيلاتها واسم المدرب او الرامي الذي يسلم له السلاح للرماية متضمناً تاريخ ووقت التسليم بالتحديد ووقت إعادته للمستودع . ب( ترخيص جميع الأسلحة المستخدمة داخل المركز . ج( تخزين الاسلحة في المستودع الخاص بها وعدم استخدامها الا داخل المركز ويمنع التصرف بها بالبيع او الاهداء او بأي شكل من الاشكال نقل الملكية على ان تكون جميع الاسلحة داخل المستودع من الساعة )9 مساءً - 8 صباحاً( عند انتهاء دوام المركز . د( ان تقتصر الرماية على الأسلحة المرخصة باسم المركز ويستثنى من ذلك لاعبي المنتخبات الوطنية للرماية ويسمح لهم باستخدام الاسلحة الشخصية المرخصة بأسمائهم . ه( ان لا يقل عمر الرامي عن )18( عاماً ويستثنى من ذلك لاعبو المنتخبات الوطنية للفئات العمرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة