المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي الالتزام بما يلي:-
أ- اتخاذ الإجراءات المناسبة لجمع الأدلة الرقمية وفقاً لظروف الحادث أو الجريمة الإلكترونية قيد التحقيق.
ب-حماية موقع الحادث وضمان سلامة الأفراد والأدلة الرقمية، وتقديم المعلومات الكافية عن واقع حال موقع الحادث.
ج-التأكد من أن الأدلة الرقمية التي تم الحصول عليها كافية وملائمة لإجراء التحقيق المطلوب.
د-ضمان حماية الأدلة الرقمية من العبث أو التخريب.
ه-استخدام الأدوات والوسائل المناسبة لتحليل الأدلة الرقمية مع بيان الوقائع والاستدلالات.
و-توثيق جميع عمليات التحقيق الجنائي الرقمي المنفذة بشكل دقيق وشامل، على أن يتضمن التوثيق حداً أدنى، ما يلي: -
1- الإجراءات والأنشطة المتخذة جميعها وتاريخها، ووقتها.
2- أسماء الأشخاص الذين قاموا بالإجراءات والأنشطة المختلفة.
3- الأدوات المستخدمة في التحقيق.
4- جميع الأصول ذوات الصلة.
5-الأدلة الرقمية كافة التي تم الحصول عليها.
6- سلسلة العهدة وأي مشاهدات ذوات صلة.
7- أي معلومات إضافية مطلوبة من الجهات المعنية ذوات الصلة.
ز-الالتزام بالأحكام والمعايير المعتمدة المنصوص عليها في التشريعات كافة ذوات العلاقة وتشريعات الأمن السيبراني والإطار الوطني للأمن السيبراني.
ح-اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أصول وأنظمة متلقي الخدمة، وتجنب إلحاق الضرر بها أو إساءة استخدام المعلومات المتاحة.
ط-أن يكون جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقط.
ي-تزويد متلقي الخدمة بتقرير شامل عن الحادث والجريمة الإلكترونية، على أن يتضمن حداً أدنى، ما يلي: -
1- طبيعة الحادث ونوعه أو الجريمة الإلكترونية.
2- مكان وزمن وقوع الحادث أو الجريمة الإلكترونية.
3- الأدلة الرقمية ذوات الصلة.
4- الأدوات والتقنيات المستخدمة.
5- جميع العمليات والأنشطة التي تم تنفيذها.
6- الوقائع والنتائج التي تم التوصل إليها.
7- مدة تنفيذ التحقيق وأي قيود ذوات صلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026