المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي الالتزام بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات المناسبة لجمع الأدلة الرقمية وفقاً لظروف الحادث أو الجريمة الإلكترونية قيد التحقيق. ب-حماية موقع الحادث وضمان سلامة الأفراد والأدلة الرقمية، وتقديم المعلومات الكافية عن واقع حال موقع الحادث. ج-التأكد من أن الأدلة الرقمية التي تم الحصول عليها كافية وملائمة لإجراء التحقيق المطلوب. د-ضمان حماية الأدلة الرقمية من العبث أو التخريب. ه-استخدام الأدوات والوسائل المناسبة لتحليل الأدلة الرقمية مع بيان الوقائع والاستدلالات. و-توثيق جميع عمليات التحقيق الجنائي الرقمي المنفذة بشكل دقيق وشامل، على أن يتضمن التوثيق حداً أدنى، ما يلي: - 1- الإجراءات والأنشطة المتخذة جميعها وتاريخها، ووقتها. 2- أسماء الأشخاص الذين قاموا بالإجراءات والأنشطة المختلفة. 3- الأدوات المستخدمة في التحقيق. 4- جميع الأصول ذوات الصلة. 5-الأدلة الرقمية كافة التي تم الحصول عليها. 6- سلسلة العهدة وأي مشاهدات ذوات صلة. 7- أي معلومات إضافية مطلوبة من الجهات المعنية ذوات الصلة. ز-الالتزام بالأحكام والمعايير المعتمدة المنصوص عليها في التشريعات كافة ذوات العلاقة وتشريعات الأمن السيبراني والإطار الوطني للأمن السيبراني. ح-اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أصول وأنظمة متلقي الخدمة، وتجنب إلحاق الضرر بها أو إساءة استخدام المعلومات المتاحة. ط-أن يكون جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقط. ي-تزويد متلقي الخدمة بتقرير شامل عن الحادث والجريمة الإلكترونية، على أن يتضمن حداً أدنى، ما يلي: - 1- طبيعة الحادث ونوعه أو الجريمة الإلكترونية. 2- مكان وزمن وقوع الحادث أو الجريمة الإلكترونية. 3- الأدلة الرقمية ذوات الصلة. 4- الأدوات والتقنيات المستخدمة. 5- جميع العمليات والأنشطة التي تم تنفيذها. 6- الوقائع والنتائج التي تم التوصل إليها. 7- مدة تنفيذ التحقيق وأي قيود ذوات صلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة