المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي بما يلي: - أ- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات فريق التحقيق الجنائي الرقمي وتطويره بشكل مستمر. ب-توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. ج-تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة وعدم استخدام الرُخصة لأغراض أخرى غير تلك الممنوحة لأجلها، تحت طائلة المساءلة القانونية. د-تزويد المركز بتقارير إحصائية سنوية تتضمن معلومات عن التحقيقات الجنائية، وكافة البيانات والمعلومات ذوات الصلة بما فيها معلومات متلقيّ الخدمة، وحفظ هذه التقارير بشكل آمن وضمان حماية الوصول إليها. ه-تزويد المركز بأي معلومات أو وثائق يطلبها لغايات تنفيذ أحكام النظام. و-عدم التعاقد من الباطن لتقديم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي إلا مع جهة مرخصة حسب الأصول من المركز. ز-الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة وأتمتة الإجراءات، وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاجها للقيام بمسؤولياته أو بالطريقة التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة