المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أيٍ شرط من شروط الترخيص أو متطلباته المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير على مستشاري الأمن السيبراني، ويحظر على أي مستشار أمن سيبراني جديد تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على شهادة من المركز تخوله ذلك، وتبقى الشهادة مرتبطة به ولا تؤثر على انتقاله بين مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني إلى آخر. ج-أي تغيير يؤثر على قدرة مقدم الخدمة وكفاءته على تقديم الخدمة. د-الحصول على معلومات أثناء تنفيذ الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك