المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات على مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي:-
أ- التقيد بالمعايير المعتمدة والمنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني والإطار الوطني للأمن السيبراني.
ب- جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها، لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقطوعدم إساءة استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها خلال تقديم الخدمة.
ج-إعلام متلقي الخدمة بأي مشاهدات أو وقائع تطرأ خلال تقديم الخدمة قد تؤثر على سلامة متلقي الخدمة وأمنه وسمعته .
د-تزويد متلقي الخدمة بالمخرجات والتقارير المحددة في اتفاقية الخدمة.
ه-توثيق الخطط والمنهجيات والنتائج والمصادر المرجعية، والاحتفاظ بها ، وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026