المادة 8 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

يسمح بتقديم خدمات وبرامج التدخل المبكر من قبل الجهات المرخصة من الوزارة أو وزارة الصحة او وزارة التربية والتعليم او وزارة الثقافة او وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شريطة أن تلحق خدمات وبرامج التدخل المبكر في خدمات وبرامج أخرى متعلقة بتنمية الطفولة المبكرة على أن يتم ترخيص البرنامج من قبل الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة