المادة 7 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023
أ- يحظر تغيير اسم المركز الذي تقدم به برامج التدخل المبكر أو نقل المبنى أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
ب- تولى الوزارة المتابعة والإشراف والرقابة على البرامج وتكليف أي من موظفيها بالرقابة عليها وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات في ضوء ما تحدده هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026