المادة 3 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023
لجنة الترخيص:
تتولى لجنة الترخيص الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه لتطبيق البرامج والتحقق من استكماله للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات وذلك خلال (30) يوما اعتبارا من تاريخ إحالة الطلب إليها وترفع تقريراً بذلك إلى الأمين العام وبخلاف ذلك يتم رفع تقرير يتضمن مبررات التأخير لإتخاذ المقتضى المناسب بناء على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026