المادة 2 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون :قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير :وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام :أمين عام الوزارة .
الوحدة المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في
المديرية الفنية :
الوزارة.
المديرية
مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
الميدانية :
مجموعة من الخدمات التربوية والخدمات المُساندة (ذات العلاقة) المُ قدمة للأطفال من ذوي الإعاقة أو التأخر النمائي/ التطوري برامج التدخل من سن الولادة وحتى السادسة وأسرهم والعاملين المبكر :
معهم بهدف استثمار ما أمكن من الفرص في تطوير
مهاراتهم خلال مرحلة الطفولة المبكرة التي يكون
النمو والتطور فيها في أسرع أوقاته.
اللجنة المشكلة بموجب نظام بدائل الإيواء و الخدمات لجنة الترخيص :المساندة للاشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 .
الطفل ذو الإعاقة أو الطفل المُ عرض لخطر الاعتلال أو المنتفع :الطفل ذو التأخر النمائي من سن الولادة ولغاية (6) سنوات.
الأسرة الطبيعية
الأب والأم أو أي منهما .
:
الاسرة الحاضنة/اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الطبيعية تعهد اليها أمر البديلة :رعاية الطفل وفقا للتشريعات .
المكان المرخص وفقا لأحكام هذه التعليمات تقدم فيه برامج وخدمات التدخل المبكر سواء كان جزءا من مبنى الوحدة :
مرخص
أو وحدة مستقلة.
البيئات التي يتواجد فيها كافة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة البيئة الطبيعية :
ولا تعزل الأطفال متلقي الخدمة عن أمثالهم من نفس العمر كالمنزل أو الحضانة أو الروضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026