المادة 4 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
على كل شخص يرغب بترخيص حفارة التقيد بما يلي :-
أ. تأسيس شركة / مؤسسة مسجلة وفق أحكام القوانين النافذة ذات العلاقة وأن تتضمن في غاياتها القيام بأعمال حفر الآبار الجوفية وتجهيزها بما في ذلك القيام بأعمال التنظيف والتعميق وتقديم ما يثبت ذلك.
ب. أن تكون لدى الشركة / المؤسسة حفارة متخصصة لغايات حفر آبار المياه الجوفية.
ج. الحصول على رخصة مهن صادرة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة في كل محافظة.
د. أن يكون لدى الشركة / المؤسسة سجل تجاري ساري المفعول .
ه. أن يكون للشركة رقم ضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
و. أن يكون لدى العاملين في الشركة / المؤسسة (حفار او مساعد حفار) رخصة صادرة عن سلطة المياه.
ز. أن لا يكون قد صدر بشأن الحفارة المطلوب ترخيصها أو بحق طالب الترخيص أكثر من حكم قضائي قطعي لمخالفة الأحكام الواردة في قانون سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية النافذي المفعول أوخلافاً للشروط الواردة في الترخيص ، وان لا تكون الحفارة محجوزة على ذمة قضية جزائية منظورة وقت النظر في طلب الترخيص.
ح. تقديم صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العلاقة أو المفوض عنه مع التفويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026