المادة 3 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
لا يجوز لأي شخص أن يقوم باستيراد الحفارات المخصصة لحفر الآبار الجوفية ما لم يحصل مسبقا على موافقة أمين عام سلطة المياه الخطية أو من يفوضه لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026