المادة 16 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
ترخيص الحفارين
يشترط لمنح ترخيص حفار التقيد بالشروط التالية:
أ. تقدم الطلبات على النموذج المعتمد إلى الدائرة المختصة/سلطة المياه.
ب. أن لا يقل عمر طالب الرخصة عن عشرين سنة ميلادية.
ج. ان يكون طالب الرخصة حاصلا على خبرة عملية كمساعد حفار لا تقل مدتها عن سنتين.
د. أن يجتاز طالب الرخصة الامتحان الشفوي والعملي المعمول به في الجهة المختصة لدى سلطة المياه.
ه. تزويد سلطة المياه بشهادة عدم محكومية حديثة الصدور لطالب الرخصة .
و. أن يدفع الرسوم الواردة في نظام مراقبة المياه الجوفية.
ز. أن يقدم كفالة بنكية أو تأمين نقدي وفقاً للاسس والمقادير والشروط التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026