المادة 15 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022

عمليات مراقبة وتتبع الحفارات . لغايات تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات يجوز لسلطة المياه الطلب من مالكي الحفارات تركيب أجهزة تتبع على الحفارات تحت طائلة إلغاء الرخصة. أ. تتولى سلطة المياه / وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تركيب نظام تتبع المركبات على الحفارة بحيث يتحمل مالك الحفارة بدل خدمة التركيب والبالغة (120) دينارا لأول مرة و بدل صيانة النظام وخدمة GPS والبالغة (150) دينارا سنويا عند تشغيل النظام. ب. يلتزم مالك الحفارة بدفع كافة التكاليف والبدلات المترتبة على الأعطال التي تحدث على أجهزة تتبع المركبات وملحقاتها في حال العبث أو سوء الاستخدام بموجب مطالبة مالية وتحت طائلة المسؤولية بعد تشغيل النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك