المادة 15 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
أ - يحظر على المؤسسة الاعتبارية جمع أو بيع أو التبرع بأي عينة أو حيوان اختبار أو بري لغايات المتاحف أو العرض أو لأهداف تعليمية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وبتنسيب من اللجنة.
ب - على كل مؤسسة اعتبارية الاحتفاظ بسجلات تبين كافة أنواع العينات الحيوانية الموجودة للعرض أو الموردة للمتاحف أو أي جهات أخرى مع بيان الأنواع والأعداد والمصدر وطريقة الجمع والتصاريح وكذلك الشهادات اللازمة في حال استيرادها من الخارج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026