المادة 14 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025

يحظر جمع الأحياء البرية أو عيناتها أو مشتقاتها أو منتجاتها لاستخدامها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية بدون موافقة مسبقة من الوزارة وبتنسيب من اللجنة موضحاً في طلب الجمع والاستخدام ما يلي: - أ- الهدف وأهمية التجربة والبحث أو الدراسة العلمية. ب - الأسباب الموجبة لجمع واستخدام الأحياء البرية أو العينات أو المشتقات أو المنتجات منها. ج- مصدر هذه الأحياء وطريقة جمعها. د -عدد العينات المراد جمعها واستخدامها. ه مدة الاحتفاظ بها وطريقة التخلص منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك