المادة 12 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
يشترط الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة عند استخدام حيوانات الاختبار خارج الوحدة، مع الالتزام بالتعاقد مع جهات مرخصة من الوزارة لاقتناء الحيوانات المستخدمة وفق الشروط المعتمدة من الوزارة ولكل حالة على حدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026