المادة 11 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن اقتناء الحيوانات من الفئة الثانية: -
أ- توفير أماكن اقتناء منفصلة لكل نوع من حيوانات الاختبار، بما يتوافق مع حجمها وعددها وفق الأسس الدولية أو المتطلبات المعتمدة من قبل اللجنة، مع فصل كل مجموعة من الحيوانات ذات الحالات الصحية المختلفة عند الاقتضاء.
ب - أن تكون الحيوانات المستخدمة في التجارب العلمية من مصادر معلومة وموردة من جهات مرخصة من الوزارة، بما في ذلك المزارع والمؤسسات المرخصة من الفئة الأولى.
ج- توفير مكان محدد في المؤسسة الاعتبارية مؤهل لاقتناء حيوانات الاختبار ولا يُسمح باقتناء الحيوانات في المختبرات أو أي من مرافق المنشأة التعليمية لأكثر من ثماني ساعات في حال عدم توفر مكان مخصص لاقتناء الحيوانات.
د - أن يكون تصميم وموقع وحجم المكان المخصص لاقتناء حيوانات الاختبار متناسبًا مع نوعها وعددها وحالاتها الصحية.
ه - تلتزم المؤسسات الاعتبارية غير الحاصلة على ترخيص الفئة الأولى بعدم مكاثرة أو إنتاج حيوانات الاختبار لأغراض تعليمية أو بحثية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة ولمدة زمنية محددة، ويُ منع توريد أو بيع الإنتاج للغير.
و- توفير الحماية الملائمة لمكان اقتناء الحيوانات لمنع هروبها أو دخول أي حيوانات أو حشرات من وإلى المكان.
ز- توفير التهوية المناسبة لغرف اقتناء الحيوانات مع وجود مراوح ونظام تدفئة وتبريد يتناسب مع حجم المكان وأنواع الحيوانات.
ح- توفير مصدر مياه نظيف ومغسلة أو مجلى مناسب في غرف الاقتناء للاعتناء بنظافة أدوات الرعاية كالأقفاص والمشارب والأسطح.
ط- الاحتفاظ بسجلات توثق أنشطة الوحدة وتحركات الحيوانات فيها من بداية دخولها الوحدة الى حين التخلص منها.
ي- تلتزم المؤسسة بتكليف موظف ذو خبرة في التعامل مع حيوانات الاختبار المصرح بها وفقا للرخصة.
ك- توفير تغذية مناسبة تحقق الاحتياجات التغذوية للحيوانات طيلة فترة اقتنائها.
ل- توفير أدوات السلامة العامة وصندوق الإسعافات الأولية داخل الوحدة.
م- نقل حيوانات الاختبار داخل المؤسسة الاعتبارية بطريقة آمنة وموثقة ومن قبل المختصين فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026