المادة 7 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
تلتزم دائرة المطبوعات والنشر بمنع تداول أي طبعة من طبعات المصحف الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب الالي التي تحتوي تسجيلا للقران الكريم او أي مواد لها علاقة بالقران الكريم تقرر لجنة تدقيق عدم صلاحيتها للتداول لوجود اخطاء فيها على ان يتم اتلافها بحضور مندوب عن لجنة تدقيق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026