المادة 6 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
تلتزم دائرة الجمارك بعدم السماح بادخال أي طبعات للمصحف الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب الالي او أي مواد لها علاقة بالقران الكريم الا بعد صدور قرار من لجنة تدقيق يسمح بتداولها في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026