المادة 13 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

اذا طرات أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات فتعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشانها . وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور احمد محمد هليل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة