المادة 13 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
اذا طرات أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات فتعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشانها . وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور احمد محمد هليل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026