المادة 12 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

يحتفظ مقرر اللجنة بسجل تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة