المادة 3 من تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 2022

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للبحوث الزراعية حسب المادة رقم (9) من نظام المركز وتعديلاته: أ- الوزير. ب- مجلس المركز. ج- المدير العام. د- وحدة الرقابة الداخلية. ه- مساعد المدير العام لشؤون البحوث. و- مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية. ز- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ح- المديريات التالية: 1) مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة. 2) مركز الاستشارات والتدريب الزراعي. 3) مديرية بحوث المياه والتربة. 4) مديرية بحوث البستنة. 5) مديرية بحوث المحاصيل. 6) مديرية بحوث وقاية النبات. 7) مديرية بحوث الثروة الحيوانية. 8) مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. 9) مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي. 10) مديرية بحوث التنوع الحيوي. 11) مديرية بحوث النحل. 12) مديرية بحوث التقانات الحيوية. 13) مديرية المختبرات. 14) مديرية الموارد البشرية. 15) مديرية الشؤون المالية. 16) مديرية الصيانة والآلات. 17) مديرية الإدارة والخدمات المساندة. 18) مديرية اللوازم والعطاءات. 19) مركز الرمثا للبحوث الزراعية. 20) مركز المفرق للبحوث الزراعية. 21) مركز المشقر للبحوث الزراعية. 22) مركز الربة للبحوث الزراعية. 23) مركز الشوبك للبحوث الزراعية. 24) مركز دير علا للبحوث الزراعية. 25) مركز الطفيلة للبحوث الزراعية. 26) مركز وادي عربة للبحوث الزراعية. ط- الوحدات التالية: 1) وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة. 2) وحدة حماية الملكية الفكرية. ي- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة