المادة 2 من تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الزراعة.
مجلس المركز:مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية.
المركز:المركز الوطني للبحوث الزراعية.
المدير
مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.
العام:
نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم (42)
النظام:
لسنة 1993 وتعديلاته.
شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية
والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة الهيكل على شكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خط التنظيمي:
صلاحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ القرارات
والمسؤوليات.
المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو
الوحدةمستوى إداري معين، يتم تخصيصه لإنجاز المهام و/ التنظيمية:أو الأنشطة المناطة بالدائرة ويحدد مسماه ومستواه حسب طبيعة تلك المهام و/أو الأنشطة.
مديرالمديرية/المدير العامل في المركز الوطني للبحوث الوحدة:الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026